السابع: انتفاء التهمة: وأسبابها ستة:
الأول: أن يجر بشهادته إليه نفعا ويدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وتقبل في غيره، والوصي فيما هو وصي فيه ويقبل في غيره، والمدين يشهد للمحجور عليه ولو لم يكن محجورا عليه قبلت، والسيد لعبده المأذون أو يشهد أن فلانا جرح مورثه أو العاقلة تجرح شهود جناية الخطأ والوكيل والوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل أو الميت، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل ما لم يمت قبل الحكم، وكذا تقبل لو شهد الاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من تلك التركة أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص أو شهد لمكاتبه وإن كان مشروطا.
الثاني: البعضية: فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى وتقبل له وكذا تقبل على جميع الأقارب سواء كان للولد أو عليه أو للأخ أو عليه أو للأم أو عليها وغير ذلك، وفي مساواة الجد للأب وإن علا للأب إشكال، ولا فرق بين الشهادة في المال أو الحق كالقصاص والحد، ويقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه وإن لم يكن معه مثله فيما يقبل شهادة النساء فيه منفردات أو الرجل مع اليمين، ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي على إشكال.
الثالث: العداوة: والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر والدنيوية تمنع سواء تضمنت فسقا أو لا، ولا يقبل شهادة العدو على عدوه ويقبل له ويتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدو بمساءة عدوه والغم بسروره أو يقع بينهما تقاذف، ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم يقبل للتهمة، ويقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه وإن تأكدت المودة.
الرابع: التغافل: فمن يكثر سهوه ولا يستقيم تحفظه وضبطه ترد شهادته وإن كان عدلا ومن هنا قال بعض الفقهاء: إنا لنرد شهادة من نرجو شفاعته.
الخامس: دفع عار الكذب: فمن ردت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته ويظهر صلاح حاله لم تقبل، وقيل: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، وليس بجيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت. ولو تاب فأعاد الشهادة المردودة