بينته وكذا البحث لو شهدت إحديهما بالملك في الحال والأخرى بالقديم.
ولو أطلقت إحديهما وأرخت الأخرى تساويا، ولو أسندت إحديهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت بينته، ولو شهدت لذي اليد بالتقدمة تعارض رجحان التقدم إن رجحتا به وكون الآخر خارجا فيحتمل تقديم الخارج ولو انعكس فكذلك، أما لو شهدت إحديهما بأنها له منذ سنة والأخرى أنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد وإن تقدمت والشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.
ولو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع إلا أن تقول:
وهو ملكه في الحال أو لا نعلم له مزيلا، ولو قال: لا ندري زال أم لا، لم يقبل، ولو قال: أعتقد أنه ملكه بمجرد الاستصحاب، ففي قبوله إشكال، أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت الإقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي. ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس، انتزع من يده لأنه مخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين، وكذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له المدعى عليه بالأمس، لأنه استند إلى تحقيق.
ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد، وقيل: لا يقبل، لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل، نعم لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها منه حكم له لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني. ولو قال: غصبني إياها، وقال آخر: بل أقر لي بها، فأقاما بينة قضي للمغصوب ولم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة والبينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة. فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة ومع هذا فالمشهور أن المشتري إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع على البائع وكذا لو أخذ من المتهب من المشتري أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا، ويحمل مطلقة إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه على سبق الملك فيطالب البائع بالثمن، ومن العجب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع، ولو قيل: لا يرجع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء، كان وجها.