ولو ادعى ملكا مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر، ولو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى للسبب، ولو ذكر الشاهد سببا سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع على أصل الملك، ولو ادعى ما يبطل به العقد وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة فإن أقاما بينة ففي تقديم بينة مدعي البطلان نظر.
ولو ادعى أن وكيله آجر بدون أجرة المثل وادعى الوكيل الإجارة بأجرة المثل وأقاما بينة ففي تقديم بينة أحدهما نظر، ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لظهور كذبها، ولو ادعى عينا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم إن قضي بسبق اليد قضي للمدعي وإن شهدت بالشراء خاصة لم يحكم لأنه قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون، وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية، وكذا لو ادعى وقفا من زيد وهي في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك.
ولو ادعى الخارج أن العين التي في يد المتشبث ملكه منذ سنة فادعى المتشبث أنه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بينة قدمت بينة الداخل على إشكال، ولو اتفق تاريخ البينتين إلا أن بينة الداخل تشهد بسبب قدمت أيضا، ولو ادعى أحدهما أنه اشتراها من الآخر قضي له بها.
وإذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك وإن ادعى نكاحها لم يقبل إلا بالبينة، ولو ادعى ملكا وأقام بينة به فادعى آخر أنه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه وأقام بذلك بينة حكم له لأن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل.
ولو شهد اثنان عليه بأنه أقر بألف وشهد آخر أنه قضاه ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت وإلا حلف المقر له على عدمه وطالبه، ولو شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد الآخر أنه قضاه ألفا لم يثبت الألف لأن شاهد القضاء لم يشهد عليه بالألف وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه والشهادة لا تقبل إلا صريحة، ولو ادعى