أما المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الاجماع لا يفسق ولا يرد شهادته وإن أخطأ في اجتهاده، ويرد شهادة القاذف إلا أن يتوب وحدها إكذاب نفسه وإن كان صادقا اعترف بالخطا في الملأ ولا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة لم ترد شهادته ولا يحد.
واللاعب بآلات القمار كلها فاسق كالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم وإن قصد الحذق أو اللهو أو القمار ترد شهادته، وكذا شارب المسكر خمرا كان أو غيره وإن كان قطرة وكذا الفقاع والعصير إذا غلا من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه وإن لم يسكر، ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر واتخاذ الخمر للتخليل، والغناء حرام يفسق فاعله وهو ترجيع الصوت ومده وكذا يفسق سامعه قصدا سواء كان في قرآن أو شعر ويجوز الحداء.
وهجاء المؤمنين حرام سواء كان بشعر أو غيره، وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه، ويكره الإكثار من الشعر، وكذا يحرم استماع آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها ويفسق فاعله ومستمعه ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية، ولبس الحرير حرام يفسق فاعله إلا في الحرب والضرورة ولا بأس بالتكاة عليه والافتراش له، وكذا لبس الرجال الذهب ولو كان طليا في خاتم.
والحسد حرام وكذا بغضة المؤمن والتظاهر بذلك قادح في العدالة، ويجوز اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ويكره للتفرج والتطيير والرهان عليها قمار، والصنائع المباحة والمكروهة والدنية حتى الزبال لا ترد بها الشهادة.
الخامس: المروة: فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يستسخر به ويهزأ به كالفقيه يلبس القباء والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق أو يكب على اللعب بالحمام وأشباه ذلك من الإفراط في المزاح يرد شهادته لأن ذلك يدل على ضعف في عقله أو قلة مبالاة فيه وكل ذلك يسقط الثقة بقوله.
السادس: طهارة المولد: فلا يقبل شهادة ولد الزنى مطلقا وقيل: يقبل في الشئ الدون مع صلاحه. ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن طعن عليه.