هي لأحدكما ولا أعرف عينه، أقرع بينهما لتساويهما في الدعوى وعدم البينة.
ولو كان لأحدهما بينة حكم بها وحلف للآخر، ولو أقاما بينة قضي لأرجحهما عدالة فإن تساويا فلأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع، فإن نكل أحلف الآخر وقضي له فإن نكلا قسم بينهما وقيل: يقضى بالقرعة مع الإطلاق ويقسم مع الشهادة بالسبب ويختص ذو السبب.
ولو أنكرهما فأقام أحدهما بينة حكم له، وإن أقاما بينتين أقرع، وإن أقر بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا لم يكن بينة، وإن أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب اليد، ولو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينا ولا أعرف صاحبها أ هو أحدكما أو غيركما أو صاحب اليد، أو قال: أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عينا، فادعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفي العلم، وإن صدقاه فلا يمين عليه، ولو صدقه أحدهما حلف للآخر، وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد.
فإن قال غير من أقر له: احلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك، حلف. فإن نكل أغرم القيمة، وإن اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به.
ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما ما في يده، فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر، ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت فيد كل واحد على النصف يقضى له به بعده ويحلف كل منهما لصاحبه سواء صلح لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية قائمة أو لا وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر، وقيل: يحكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما. وروي: أنه للمرأة، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها.
ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره،