الثالث.
ولو كانت يدهم خارجة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع ويقرع في الآخر فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ثم يقرع بين الآخرين في السدس، ولو أقاموا بينة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع، والسدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني، والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ، ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة.
ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث، والثاني نصف السدس وثلث الثلث، والثالث التسع فيخرج من ستة وثلاثين للمستوعب خمسة وعشرون وللثاني سبعة وللثالث أربعة ويحتمل أن يقال: أقل عدد له ثلث ونصف ستة، فالثالث يدعي اثنين والثاني ثلثه فيتخلص ثلثه للمستوعب بغير منازع، وتنازع المستوعب والثاني في السهم من الثلاثة الباقية فيقسم بينهما فتضرب اثنين في ستة يصير اثنا عشر للمستوعب ستة بغير منازع والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان بين المستوعب والثاني يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فيقسم أثلاثا فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني اثنان وثلث وللثالث أحد وثلث، وعلى العول للمستوعب ستة وللثاني ثلاثة وللثالث سهمان فيصح من أحد عشر.
د: لو ادعى أحدهم الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة، فالثاني يدعي أربعة والثالث ثلاثة فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب يبقى أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة فيبقي سهم يتنازعه المستوعب والثاني فيكون بينهما فينكسر فيضرب اثنين في ستة فيصير اثنا عشر، فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية فتسلم أربعة للمستوعب، والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب والثاني لكل منهما سهم، وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان، فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس، وللثاني ثلاثة وهي ربع، وللثالث سهمان هي سدس.