ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ويقال لمن لم يحضر القسمة: أخرج بندقة على هذا السهم، فيكون لمن خرج اسمه ثم يخرج أخرى على الآخر إلى أن ينتهي.
وإن أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام فكتب في رقعة الأول مما يلي جهة كذا وفي الأخرى الثاني إلى أن ينتهي ثم يخرج رقعة على واحد بعينه فيكون له السهم الذي في الرقعة.
الثاني: أن تتفق السهام خاصة فيعدل الأرض بالقيمة ويجعل ستة أسهم متساوية القيمة ويفعل كالأول.
الثالث: أن يتساوى القيمة خاصة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولثالث سدسها فإنها يقسم ستة أجزاء على قدر الأقل وتعدل بالأجزاء، ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ويجعل للسهام أول وثان إلى الأخير، ويتخير في ذلك الشركاء فإن تعاسروا عينه القاسم، ثم يخرج رقعة على السهم الأول فإن خرجت لصاحب السدس أخذه، ثم أخرج أخرى على الثاني فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث، وإن خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول ثم يخرج الثانية على الرابع فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وكان السادس لصاحب السدس، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس، وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني ثم يخرج الثانية على الثالث فإن خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وكان السادس للأخير.
ولا يفتقر إلى كتبة ست رقاع لصاحب النصف ثلاث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم لعدم فائدته فإن المقصود خروج صاحب النصف، ولا يصح أن يكتب رقاعا بأسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء لأدائه إلى التضرر بتفريق السهام لأنه قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت