فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع ويحتمل أن يكون لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها فيقسم على طريق العول.
ب: لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس فيد كل واحد على الثلث، فصاحب الثلث لا يدعي زيادة عما في يده وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف فيحكم له به وكذا لو أقاموا بينة، ولو ادعى كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه وكانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك قضي له به لأن بينته تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها، وإن لم يكن لواحد بينة حلف كل منهم وأقر في يده ثلثها.
ج: لو ادعى أحدهم الجميع والثاني النصف والثالث الثلث ويدهم عليها فإن لم يكن بينة فلكل الثلث وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب وعليه وعلى الثالث اليمين للثاني، وإن أقام المستوعب بينة أخذ الجميع، وإن أقام الثاني أخذ النصف والباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه، وإن أقام الثالث أخذه والباقي بين الآخرين للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على السدس الآخر ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه.
وإن أقام كل بينة فإن قضي للداخل قسمت أثلاثا لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث، وإن قضي للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة، وللثاني السدس لأن بينته خارجة فيه، وللمستوعب خمسة أسداس لأن له السدس بغير بينة لأنه لا منازع له فيه فإن أحدا لا يدعيه وله الثلثان لكون بينته خارجة فيهما، ويحتمل أن يقال: في يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشر، فللمستوعب مما في يده ثلثه بغير منازع والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه داخلة وثلثه مما في يد الثالث ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب فيقرع ويقضى للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف ويسقط