الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر.
الرابع: أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام.
أما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما تصح مع رضي الجميع، وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام قيل: لا يلزم بنفس القرعة لتضمنها المعاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فافتقر إلى الرضا بعد القرعة.
ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل، ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأن القسمة للتمييز ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز.
ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة أجبر الممتنع ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثرت، أما لو كان خانان أو داران فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في أحد الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع، ولو كان بينهما قرحان متعددة وطلب أحدهما قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار إقطاعه كالدار المتسعة، ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها ويقصد كل واحد بالسكنى منفردا، ولو اشترك الزرع والأرض فطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع، ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي أما لو كان بذرا لم يظهر لا تصح وتصح لو كان سنبلا على رأي، ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصة لم يجبر الآخر، ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل لا مع الرد.
ولو كانت الأرض عشرة أجربة قيمة جريب منها يساوى تسعة، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب،