الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو ربع اثنين وسبعين وذلك ثمانية عشر فالمستوعب يدعيها أجمع والثالث يدعي ثلثها والرابع تسعها فيخلص للمستوعب عشرة.
ويتقارع المستوعب والثالث في ستة فيحلف الخارج أو الآخر أو يتقاسمان، ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسم، ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه والرابع يدعي تسعا فيخلص الثلث للمستوعب، ويقارع الآخرين على ما ادعياه فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم، ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث يدعي ثلثه يبقى تسعة اثنان للمستوعب ويقارع الباقيين على ما تقدم فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة، ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب فالثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعة فيخلص عما في يده فيكمل للمستوعب النصف وللثاني عشرون وللثالث اثنا عشر وللرابع أربعة هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ومقارعة من اليمين.
و: لو انتهب الأبوان والزوج التركة وادعى كل على صاحبه أخذ الزيادة عن حقه فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه والأم ثلث ما معها والأب سدس ما معه وقسم المردود بينهم بالسوية فوافق المردود والمتخلف نصيبه، فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن نفرض منتهب الزوج شيئا ومنتهب الأم دينارا ومنتهب الأب درهما هي التركة كلها، والمردود نصف شئ وثلث دينار وسدس درهم، فالراجع إلى الزوج سدس شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم يعدل نصف التركة، فإذا أسقط نصف الشئ من الثلثين وتسع دينار من نصفه وثلث سدس درهم من نصفه يتخلف سدس شئ يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم، فالشئ الكامل يعدل دينارين وثلث دينار ودرهمين وثلثي درهم فالتركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم.