والثاني نصفه والنصف والربع من أربعة فيجعل ما في يده أربعة فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس فاضرب ثلاثة في أربعة وخمسة في المرتفع تبلغ ستين، ثم ثلاثة في ستين لأن في يد كل واحد الثلث تبلغ مائة وثمانين في يد كل واحد ستون، فثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون وثلثاه أربعون للمستوعب، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث وأربعة أخماسه للمستوعب ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني وربعه خمسة عشر للثالث وبقي مما في يده خمسة عشر له فيكمل للمستوعب مائة وثلاثة وللثاني خمسون وللثالث سبعة وعشرون.
ه: لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث فإن لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف، ولو كانت يدهم خارجة فإن أقام أحدهم بينة حكم له وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس فيقرع بينهما بعد تساوى البينتين عدالة وعددا، ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس فيقرع بينهما فيه، ثم التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع ولا يقضى للخارج إلا مع اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن امتنع قسما ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب فإن حكمه تعالى غير مخطئ.
ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فيكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع أو نقول: يأخذ المستوعب الثلث، ثم يتقارع الجميع في الباقي فإن خرجت المستوعب أو الثاني أخذه، وإن خرج الثالث أخذ النصف وأقرع بين الثلاثة في الباقي، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي.
وتصح المسألة من ستة وثلاثين للمستوعب عشرون وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة، ولو كانت في أيديهم ففي يد كل واحد الربع، فإذا أقام كل بينة بدعواه فإن قضي للداخل فلكل الربع لأن له بينة ويدا وعلى القضاء للخارج تسقط بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويسمع فيما في يد غيره، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد