كأجر البغي، ولا شهادة ولد الزنى وروي: إن عرفت منه عدالة قبل في الشئ الدون، ولا شهادة الأجير لمستأجره والخصم على خصمه وكل جار بشهادته إلى نفسه نفعا ودافع عنها ضررا، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه، ولا شهادة الوصي للأيتام فيما هو وصي فيه، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون، ولا شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه لم تقبل، وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه، والسيد لعبده المأذون له في التجارة، ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه، ولا تابع لمتبوع.
ويقبل شهادة ذوي النسب بعضهم لبعض وعليهم إلا شهادة الولد على والده فإنها لا تقبل حيا وتقبل شهادته عليه بعد موته، ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه والوصي على من هو وصيه والشريك على شريكه والأجير على مستأجرة وله بعد فراقه والضيف والخصي ومن قطعت يده ورجله بعد التوبة.
ولا تقبل شهادة الصبيان إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا في الشجاج والجراح خاصة ويؤخذ بأول كلامهم، وتقبل شهادة الأصم ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى الرؤية كبيع وإجارة ونسب وشبهها ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة إبصار ونسبه إليها، ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية وقيل: تقبل على سيده، وقيل: تقبل إلا له، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه للسيد أو عليه بقدر ما عتق منه.
ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والقمار والخاتم والأربعة عشر، وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق وإن قذف أجنبية وحقق وإلا فسق، ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته، ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب وحده إن كان كاذبا أن يندم ويكذب نفسه وإن كان صادقا أن يقول: القذف باطل وحرام ولا أعود إليه، ويصلح العمل وهو أن يحصل منه فعل صالح قل أو كثر، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ذلك.
وإن اقتطع مال غيره فتوبته رده على صاحبه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته فإن كان معسرا نوى الرد حين الجدة، فإن كان قتلا أو جرحا أو ضربا فإن يسلم نفسه إلى أولياء