على كل امرأة ثمن الدية، ولو شهد به ستة رجال ورجعوا كانت أسداسا، فإن قالوا:
عمدنا، فحكمهم حكم الجماعة يقتلون واحدا وسنبينه إن شاء الله تعالى، فإن قال واحد: عمدت، والباقون: أوهمنا، فللولي قتل العامد ورد الباقون عليهم قسطهم من الدية.
وإن رجع شاهدا قتل العمد أو السرقة بعد القتل والقطع فقالا: عمدنا، كانا كالمشتركين في قتل أو قطع عمدا. وإن قالا: أوهمنا، فدية النفس أو دية اليد عليهما سواء. فإن قال أحدهما: عمدت، والآخر: أوهمت، قطع أو قتل العامد وأدى المتوهم إليه نصف دية النفس في القتل وفي القطع خمس الدية. فإن رجع بعضهم لم يكن على من لم يرجع شئ.
وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في امرأة شهد عندها شاهدان أن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل، وترجع إلى زوجها الأول.
وروى الحسن بن محبوب عن العلاء وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه، وروي: إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم.
وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني، وإن شهدا على رجل بطلاق