الدم والمجروح أو المضروب ويندم ويعزم على أن لا يعود، وإن كان قذفا استحل منه، فإن اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له.
وإن شهد دون الأربعة بالزنى فحدوا فتوبتهم أن يقولوا: ندمنا على ما كان ولا نعود إلى ما يتهم فيه فتقبل شهادتهم، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل. ولو قال القاضي لشخص:
تب أقبل شهادتك، فظهرت منه التوبة قبلها. والكافر والصبي والفاسق والعبد إذا شهدوا بشهادة ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعدل الفاسق وعتق العبد قبلت شهادتهم وإن أقاموا الشهادة فردت ثم تغير حالهم فأعادوها قبلت، وقيل في الفاسق إذا عدل: لا تقبل.
ولا تقبل شهادة من يبتغي أجرا على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرشي في الحكم ولا من لا مروة له كأكل الطعام في سوق ومن لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ولا شهادة ذي عداوة على عدوه وإن كانت العداوة دينية قبلت كشهادة المسلم على الكافر.
وروى علاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر:
هو الشيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله ص قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره.
وإذا قطع بقوم الطريق فأخذ اللصوص فشهد بعض المسلوبين على اللصوص لم تقبل شهادته لأنه خصم، ويجوز شهادة ذوي العاهات والآفات والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم إذا عدلوا وشهادة ذوي الصنائع الدنية كالحجام والحارس والنساج ومعلم الصبيان والحمامي إذا عدلوا، وتوبة شاهد الزور أن يغرم ما ذهب بشهادته، وإذا ردت شهادة الشاهد في بعض ما شهد به لا للتهمة كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الآخر وإن ردت فيه للتهمة كشهادتهما أنه قذف أجنبية وأمها بعد موتها ردت فيهما، وقيل:
فيها يبعض.