خفيا، وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته. ويشترط البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه، فهذه قيود أربعة. فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم، ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا.
ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة، فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض وكذا لو ادعى رهنا، ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه لأنه ليس حقا لازما.
ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ولأنه يثير فسادا، وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق، وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر بل إذا ثبت قضي به ظاهرا.
ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك، ولو اقتصرت على قولها: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية. ولو أنكر النكاح لزمه اليمين، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية وكذا السياقة لو كان هو المدعي.
ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه وكذا البينة، ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلتي.
وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك، ولا كذا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته.