صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا رد.
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.
الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيخا ولو شرب منه قطرة وكذا الفقاع، وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه، أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته وكذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن ولا بأس بالحداء به، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له وما عداه مباح والإكثار منه مكروه.
السادسة: الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه، ويكره الدف في الأملاك والختان خاصة.
السابعة: الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ترد به الشهادة، وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال.
التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، وإن اتخذها للفرحة والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار.
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.
الخامس: ارتفاع التهمة: ويتحقق المقصود ببيان مسائل:
الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب