وسبعين وهو ثمانية عشرة فمدعي الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعي منهما ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف، ومع الامتناع يقسم بينهما، وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه فمن خرج اسمه أحلف وأعطي، ولو امتنعا قسم بينهما، ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ومدعي الثلث يدعي اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ثم يحلف.
وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر، فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ومدعي النصف يدعي ستة يبقى اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل، فمدعي الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها، فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف اثنا عشرة ولمدعي الثلث أربعة، هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعيه.
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة، ولو لم يكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، قال في المبسوط: يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث. وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: أنه للمرأة، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها، وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب. ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق