كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد وثلاثة مما في يد مدعي الثلث، ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدعي الثلث.
ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم يكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه، ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه، ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه، ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويخص به من يقع القرعة له ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.
ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ولمدعي النصف خمسة ولمدعي الثلث ثلاثة، ولو كان المدعي في يد الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها، فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ: يقضى لكل واحد منهم بالربع، لأن له بينة ويدا.
والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في دعوى التكملة فيما يدعيه مما في يد غيره فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع اثنين