أعادها بعد زوال المانع قبلت، وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها، أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول.
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: تقبل إلا على مولاه، ومنهم من عكس، والأشهر القبول إلا على المولى. ولو أعتق قبلت شهادته وعلى مولاه وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط، أما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد أقربه المنع.
الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية، وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما.
وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول، أما في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها وفيه تردد.
الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الفلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك.
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح، وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم إذا علم.
الوصف السادس طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا، وقيل: تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة. ولو جهلت حاله، قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن.