الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله.
الثالث: الإيمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة، نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية مطرحة.
ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار، وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا، وكذا لا تقبل على غير الذمي، وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد إلى رواية سماعة، والمنع أشبه. الرابع: العدالة:
إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنى واللواط وغصب الأموال المعصومة وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب، أما لو كان في الندرة فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشق، وقيل: يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه.
وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط وهذا بالإعراض عنه حقيق، فإن إطلاقها بالنسبة ولكل فريق اصطلاح، ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات، ولو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن.
وهنا مسائل:
الأولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الاجماع ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت، وحد التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا، وقيل: يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا، والأول مروي. وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد والأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة، ولو أقام بينة بالقذف أو