الحرية، ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها وأقام كل واحد منهما بينة قيل: يقضى لكل واحد بما في يد الآخر، وهو الأليق بمذهبنا. وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر.
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض، والأولى أنه لا ينقض.
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه، ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ولمدعي النصف الربع.
ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شئ لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة، ولو ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها فيد كل واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده وصاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف، وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.
ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة، قضي لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
وإن أقام كل منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث، فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح