يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.
الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم وإلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا.
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة، فإن حضر واعترف به ألزم، وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ رحمه الله: يكلف البينة لأنه اعترف بنقل المال وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر.
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه.
السابعة:
إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه، وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.
الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح، وإن جهل الأمرين بحث عنهما وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح، وقال في الخلاف: يحكم، وبه رواية شاذة. ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.
وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة ويثبت مطلقة، ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا وفي الخلاف يثبت مطلقا، ولا