ع لما سئل عن الشهادة فقال للسائل: فهل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع.
وما روي عن الأئمة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى قد أورد بعضه شيخنا أبو جعفر في استبصاره. وقال شيخنا في نهايته: وإذا أراد إقامة الشهادة لم يجز له أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا فإن وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها فإن لم يذكر وشهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة.
وهذا غير صحيح ولا مستقيم لما قدمناه من القرآن والأخبار والإجماع، ولا يلتفت إلى خبر ضعيف قد أورده إيرادا لا اعتقادا فإنه رحمه الله رجع عن قوله في نهايته في استبصاره وأورد الأخبار المتواترة في: أن الانسان لا يجوز له أن يقيم إلا بعد الذكر للشهادة ولا يجوز له أن يعول على خطه وخاتمه. ثم أورد بعد ذلك في آخر الباب خبرا خبيثا ضعيفا شاذا مخالفا لأصول مذهب أهل البيت ع موافقا لمذاهب أهل الغلو والإلحاد وهو عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. قال شيخنا أبو جعفر في استبصاره: فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلها قال: لأنا قد بينا أن الشهادة لا يجوز إقامتها إلا مع العلم، ثم قال: وقد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من أنه لا يجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها. ثم تأوله تأويلا نربأ به عن مثله ثم قال بعد تأويله واعتذاره الذي يحتاج إلى اعتذار: وإن كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة.
قال محمد بن إدريس: ثم هذا يؤدى إلى أن يشهد الانسان لأخيه الثقة بقوله فيكون مصيرا إلى مذهب ابن أبي العزاقر الغالي الذي أودعه كتابه " كتاب التكليف " وهو معروف وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست المصنفين وقال: أروي الكتاب وذكر من رواه عنه واستثني هذا الحديث فإنه قال: أرويه إلا حديثا واحدا وهو: أنه يجوز أن يشهد الانسان لأخيه بقوله - نعوذ بالله من سوء التوفيق من هذا القول - ثم وأي علم يحصل له إذا شهد معه آخر ثقة ولم يذكر هو الشهادة فهذا يكون شاهدا على شهادته وهو حاضر ولا يجوز الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذر على شاهد الأصول الحضور وههنا شاهد الأصل حاضر وأيضا فلا بد من أن يكونا اثنين حتى يقوما مقامه وههنا شاهد الفرع