كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة:
الأول:
التدبير تعليق عتق عبده بوفاته أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور. والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد وفاة فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب. وشرطها التنجيز وأن يعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال: أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل.
وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف. ولا يشترط الاسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان المروي المنع. ودخول الحمل في التدبير للأم مروي كعتق الحامل ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الأول فالأول، ولو كان على الميت دين قدم الدين فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي.
ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل: رجعت في تدبيره. وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع. ويبطل التدبير بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا