نفسا واقتص الوارث كان كما لو مات، وإن كان خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية، ولو لم يكن له مال فللأجنبي بيعه في أرش الجناية إلا أن يفديه السيد، فإن فداه فالكتابة بحالها.
الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش إن كان دون قيمة العبد، وإن كان أكثر لم يكن له ذلك كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل.
الرابعة: إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص، وإن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته، فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته، وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص.
الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رقه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص كما لا يقتص منه في قتل الولد، ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب.
السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات، وإن جني على طرفه عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص وعليه الأرش وكذا إن كان أجنبيا حرا، وإن كان مملوكا ثبت القصاص، وكل موضع يثبت فيه الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه.
السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد القصاص فللمولى منعه، ولو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه لأنه بمنزلة الاكتساب، فلو أراد الإبراء توقف على رضا السيد.
وأما المطلق: فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه، فإن جنى هذا المكاتب وقد تحرر منه شئ جناية عمدا على حر اقتص منه، ولو جنى على مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرية ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية وتعلق برقبته منها بقدر رقيته، ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه، وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص، وإن كانت أقل اقتص منه، ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية وبرقيته بقدر الرقية، وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر، ولو جنى عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش، وإن كان رقا اقتص منه.