كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه:
العتق: انفكاك الرق عن المملوك ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم إلا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود والنصارى والمجوس، أو عقد الأمان لهم منهم ومن غيرهم، ويجوز تملك من سبي ومن سرق ومن اشترى من آبائهم وقراباتهم وأزواجهم ومن سباهم وإن كان كافرا، وإذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه: إما يعتق عليه في الحال أو يجب عليه عتقه أو يستحب له أو يكره أو يحظر، أو يجوز.
فالأول: تسعة: الوالدان وإن علوا والولد وإن نزلوا وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا، ومن نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد، ومن شرط في النذر عتقه إن ملكه.
والثاني اثنان: من نذر أن يعتقه إذا ملكه ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه.
والثالث ثلاثة: من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا وهو مؤمن ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر.
والرابع أربعة: المخالف إلا إذا نذر عتقه والصبي والعاجز عن الاكتساب، ومن لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة.
والخامس واحد: وهو الكافر.