إلى بيت الله إن تزوجت. فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها وإن لم تتزوج فليس عليها شئ.
واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه.
واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة وهو بالخيار، أي الثلاث فعل، جاز. وإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإن قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه وعليه الوفاء به. فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين. وروي كفارة يمين فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك. فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على سبعة مساكين. فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحي أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم.
وإن نذر رجل نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ. وإن شاء صلى ركعتين. وإن شاء صام يوما. وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون دينارا أو درهما لقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكان ثمانين موطنا. فإن صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فلا كفارة فأفطر عليه إنما هو عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر. فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة، وإن نذر رجل أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة.
واعلم أن الأعمى لا يجزئ في الرقبة ويجزئ الأقطع والأشل والأعور. لا يجوز المقعد