ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ولا يفسق ولا يترك الفرض والسنة ولا كفارة عليه إذا حنث في يمينه.
وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين: وهو مد لكل رجل. أو كسوتهم لكل رجل ثوب. أو تحرير رقبة وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية.
والنذر على وجهين، فأحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء متفرقا وإن شاء لم يفعل. فإن قال: إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره، فلله على كذا وكذا. فهذا نذر واجب لا يسعه تركه وعليه الوفاء به. فإن خالف لزمته الكفارة، صيام شهرين متتابعين. وقد روي كفارة يمين.
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام وأي شهر صام، ما لم يكن ذا الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما.
فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب ما نذر.
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر. فإن لم يصمه أو صام فأفطر فعليه الكفارة.
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره، فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك.
فإن نذر رجل أن يتصدق بمال كثير، ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون، فما