جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة نظير ذلك أن تقول: لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أورد على غائبي أو رزقني رزقا أو وصلني إلى محبوبي حلالا فأعطي ما تمني لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا ممن يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شئ عليه في نذره، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لإقدامه على نذر في معصية، وقد روي إذا نذرت طاعة لله فقدمه فإن الله أو في منك.
واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه، فعليه لكل يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأول، وقد روي: أن الثلاث عليه وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبدا.
فأما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو دايته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان، وأما كفارة الدم فعلى من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله، فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته، فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين وعليه الحج من قابل.