الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ١١٧
ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها بدليل ما قدمناه من الاجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا نذر في معصية.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 113 115 116 117 119 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست