ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها بدليل ما قدمناه من الاجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: لا نذر في معصية.
(١١٧)