ولا يلزمه به حنث ولا كفارة بل يكون بذلك محسنا مطيعا، والسادس: كذلك.
والسابع والثامن: يستحب حلهما وتركهما ولا يستحق بذلك مأثما ولا يلزمه به حنث ولا كفارة.
والتاسع والعاشر لم يخل: إما أن يكون فعلهما أو تركهما في باب المصالح دينا أو دنيا سواء ويلزمه المقام عليه، فإن حله أثم وحنث ولزمته الكفارة وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله ولم يلزمه إثم ولا حنث ولا كفارة، وروي لزوم الكفارة وهو الأحوط.
والحادي عشر: تكون اليمين على نية الحالف.
والثاني عشر: إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك وإن كان محقا كان اليمين على نيته.
ولا يمين للزوجة مع زوجها ولا للولد مع والده ولا للمملوك مع سيده ما لم يؤد إلى فعل قبيح أو ترك واجب.
ومن حلف لدفع أذى عن نفسه أو أخيه وورى حاز به أجرا، ومن حلف أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها أملكها غيره وتزوجها، ومن كان عنده أمانة لمسلم وطالبه ظالم بها وأمكنه إنكاره أنكر فإن استحلفه حلف وورى، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه شئ إلا أن يؤدي ذلك إلى مفسدة فإذا أدى إليها فالأولى إجابته إليه.
وأما المحلوف به فأسماء الله تعالى أو صفات ذاته أو ذاته بحق، والله والرحمن والرب والعزيز، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة والذي بعث محمدا والذي أنزل الفرقان والذي علم السر، ورب العرش ورب الكعبة، والعالم بالسرائر والحي القيوم والذي أصوم له وأحج والذي أسلمت له وما أشبه ذلك.
ولا يجوز اليمين بغير الله تعالى على وجه، وإن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله ع أو من أحد الأئمة ع لم يكن يمينا، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر وإن استثنى في اليمين بمشيئة الله تعالى وكان متصلا أو في حكمه لم ينعقد، والتنزه عن اليمين على كل حال أفضل وإن كان صادقا إلا إذا أدى إلى ضرر يجحف به، ويجتنب