بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه فإن كان مسلما ملكه مستمرا وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه وكذا لو مات في دار الاسلام، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق، فلو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا، وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة أو يدخل في تجارة أو يستذم فيقال له: لا نذمك، فيتوهم إنا ذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله تعالى أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه سواء كان المالك في دار الاسلام أو دار الحرب، ولو استأسروا مسلما فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم، ولو شرطوا العود عليه بعد دخول دار الاسلام لم يجز له العود، ولو اشترى منهم شيئا يلزمه الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين، ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة.
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي، ولو أمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره و لو أمن غيره صح، ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام، ولو دخل الحربي بأمان فقال له الإمام: إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه.