فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.
فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا فإن امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل: يحكم للأغلب، وقيل: تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الاسلام عقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا سواء جاءت منفردة أو معها غيرها ولا يشترط عليها الجزية فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية.
ولو حاصرنا بلدا فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح لأنهم مال فلا يثبت عليهم شئ، فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح، ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الاسلام عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء.
ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب، ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.
وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما، ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفوا البينة فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم.
ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي ص، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس المقرين على دينهم عنهم والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.