المتجددة ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة، ولو باعه من الغنيمة بشئ منها فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه وليس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة.
الثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو باخراج خمس حاصله والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي فئ للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة الغزاة وإرزاق الولاة والقضاة وما أشبهه، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة، وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا باذنه فإن تصرف فيها أحد بغير إذن فعليه طسقها له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.
وأما أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.
وأما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط، وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها ممن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها، وكل من أحيا أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري وهي من الغنائم يخرج منه الخمس والباقي للغانمين خاصة.