مسلم سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق الولد، وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة وبأسر الزوج الصغير مطلقا وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كانا مملوكين تخير الغانم، ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ به النكاح ومعتقه ومعتق المسلم، ولا ينقطع إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة، ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق كما يقضى دين المرتد، ولو استرق قبل الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله على إشكال، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق بالعين، ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق إلا أن يكون خمرا هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
ولو سبيت المرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه فإن قتله مسلم فهدر ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ويكره قتله صبرا، وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه فإن أسلم أحدهما تبعه ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الاسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة.
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل دون زوجاته وأولاده الكبار، ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا منه