يظهرها كان مأجورا.
وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي أو على فعل قبيح سمعي جاز له ذلك، وإن أكره على قبيح عقلي فإن كان مما له عنه مندوحة كالكذب ورى في نفسه، وإن كان غيره كالظلم لم يحسنه الإكراه، وروي: أنه يأخذ المال بالإكراه، فإن تمكن من رده فعل. ولا خلاف في أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا، والإقامة بالدار (دار الكفر) نبني على ما ذكرناه.