إلا أن يكون معه عين مال من أخذ منه قائمة فإنه يجب عليه ردها وما عداه يسقط.
أما أمير المؤمنين ع فإنه حكم بذلك في من كان مسلما وهو حارثة بن زيد لأنه كان خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين ع توبته.
وقال الشافعي: تضع توبته حد الله عنه الذي وجب لمحاربته ولا يسقط عنه حقوق بني آدم، وهو مذهبنا، فعلى هذا إن أسقط الآدمي حق نفسه ويكون ظهرت منه التوبة قبل ذلك فلا يقام عليه الحدود، وإن لم يكن ظهرت منه التوبة أقيم عليه الحد لأنه محارب فيتحتم عليه الحد، وهو قول أبي على أيضا. ولا خلاف أنه إذا أصيب المال بعينه في يده أنه يرد إلى أهله.
فأما المشرك المحارب فمتى أسلم وتاب سقطت عنه الحدود سواء كان ذلك منه قبل القدرة عليه أو بعدها بلا خلاف.
فأما السارق إذا قدر عليه بعد التوبة وتكون التوبة منه بعد إقامة البينة فإنه لا يسقط عنه الحد وإن كان قبل قيام البينة أسقطت عنه، وقال قوم: لا تسقط التوبة عن السارق الحد، ولم يفصل وادعى في ذلك الاجماع.
وقيل: إن الله جعل هذا الحكم للمحارب بالاستثناء بقوله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم، ولم يكن غير المحارب في معناه فيقاس عليه لأن ظاهر هذا التفرد، وليس كذلك هو في المحارب الممتنع نفيه.
ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتقرب به إلى الله " وجاهدوا في سبيل الله " أي جاهدوا أعداءكم في وقت الحاجة إليه وجاهدوا أنفسكم في كل وقت.
أما قوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، أي مفسدين أو لأن سعيهم في الأرض لما كان على طريق الفساد نزل منزلة " ويفسدون في الأرض " فانتصب " فسادا " على المصدر أو حالا أو مفعولا له.
وقيل: النفي أن ينفى من بلده، وكانوا ينفونهم إلى بلد في أقصى تهامة يقال له " دهلك " وإلى " ناصع " وهو من بلاد الحبشة. ومن قال: النفي من بلد إلى بلد، أي لا