تلك الدعوى فلا يمكنه احلاف الوكيل لأن يمين الوكيل لا أثر لها، وحينئذ تسقط دعواه ويلزم بدفع الحق، لأن الأصل عدم دفع الحق وعدم ابراء صاحب الحق إياه، وهذا هو الوجه الصحيح للقول بالالزام.
وأما قوله: " لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء " فقد يجاب عنه بأن استيفاء الحق ليس متوقفا على ذلك، فيمكن طلبها بأسباب أخرى.
وأما القول بأنه لو لم يلزم لتوجه الضرر على صاحب الحق بضياع حقه، ففيه أنه يحتمل أيضا توجه الضرر إلى الغريم لاحتمال صدقه في دعوى الأداء.
وهل يلزم التكفيل حينئذ لو طلبه الدافع؟
إن كان ذلك بعد حكم الحاكم لم يكن للتكفيل أثر لأن الدعوى بعد الحكم لا تسمع، وإلا كان له وجه نظير ما إذا كانت الدعوى على غائب حيث ورد الخبر بأخذ الكفيل من المدعي.
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما - تفصيل صاحب المستند بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى الابراء والوفاء أيضا فالتوقف، وبين ما إذا لم يكن وكيلا فالالزام.
والثاني - التفصيل الذي لم يستبعد السيد " قده " قوته، وهو التفصيل بين ما إذا ثبت الحق بالبينة أو باقرار المدعى عليه من الأول،