وذلك لأن ما دل على وجوب الغسل الواحد في الاستحاضة المتوسطة منحصر في روايات أربعة: اثنتان منها موثقتا سماعة (1) وقد تضمنتا أن الدم إذا لم يثقب للكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة. وهما - كما ترى - مطلقة ولا تقييد فيهما بما إذا كان الثقب قبل صلاة الفجر.
والثانية صحيحة زرارة (2) وقد ورد فيها (وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد واطلاقها غير خفي، وأظهر من الجميع:
الرواية الرابعة وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال: (إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (3).
وقد أشرنا سابقا إلى أنها من المطلقات الدالة على وجوب الغسل في الاستحاضة من دون تقييدها بالمتوسطة ولا الكثيرة ولا التقييد بالغسل مرة واحدة أو أكثر.
إلا أنه لا بد من الخروج عن اطلاقها في الاستحاضة القليلة بما دل على أن الواجب في صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطة والكثيرة وعليه فتدل على أن في المتوسطة والكثيرة لا بد من الغسل مرة واحدة من غير تقييده بما إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها.
كما أن مقتضى مفهومها أن المرأة في مفروض الرواية لو رأت دما