المترتب على المركب يترتب على كل واحد من أجزائه حسب المتفاهم العرفي وإذا قيل: مس الميت موجب للغسل فمعناه أن مس يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه موجب للغسل بلا فرق في ذلك بين اتصالها وانفصالها.
وقد قالوا وقلنا في مبحث النجاسات أن الدليل الدال على نجاسة الكلب مثلا هو الذي يدل على أن شعر الكلب أو رجله أو يده نجسة وإن كانت منفصلة لأن النجاسة المترتبة على المركب مترتبة على أجزائه أيضا.
وباستصحاب وجوب الغسل بمسها لأن تلك القطعة المنفصلة كان مسها قيل انفصالها موجبا للغسل والأصل أنها بعد انفصالها كذلك يوجب الغسل.
لأنه لو لم يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت لزم الالتزام بعدم وجوبه فيما إذا مس جميع القطعات المنفصلة عن الميت فيما إذا كان متقطعا - كما إذا قطع ثلاثة أقسام وقد مس جميعها - وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
ولا يخفى ما في هذه الوجوه: - أما الأول: فلأن المتفاهم العرفي في الحكم المترتب على المركب وإن كان ثبوته لكل واحد من أجزائه إلا أن موضوع الحكم في المقام إنما هو مس للميت كما تقدم، ولا يصدق ذلك بمس جزء من أجزاء الميت لأنه ليس مسا للميت وإنما هو مس جزء منه.
ولا يقاس المقام بمثل ما دل على نجاسة الكلب الذي قلنا أنه ينحل إلى نجاسة كل جزء من أجزائه لأن مقتضى الارتكاز والفهم العرفي في مثله أن الكلب أخذ عنوانا مشيرا إلى حقيقته وهي ليست إلا شعره ورجله ويده ولو منفصلة لعدم اعتبار الهيئة الاتصالية في الحكم