والكبير والصغير (1) حتى السقط (2) إذا تم له وكذا صحيحة إسماعيل بن جابر (1) الدالة على أن مس الميت بعد برده موجب للاغتسال لاطلاقها وعدم اختصاصها بالمسلم وإن كان موردها هو المسلم، وكذا غيرهما مما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميت فإنها مطلقة تعم الكافر لا محالة.
وأما الأخبار الأخرى فغايتها أنها لا تدل على وجوب الغسل بمس الكافر الميت لا أنها تدل على عدم الوجوب.
وأما ما حكي عن العلامة (قده) من أن مس الكافر كمس ميتة البهيمة.
ففيه: أن يشبه كلام العامة لأنه قياس فإنه عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مس ميت الانسان وهما أمران أحدهما غير الآخر وإن كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم أضل سبيلا.
إلا أن حكمهما مختلف ومن ثمة يجوز وطي الكافرة دون البهيمة.
مضافا إلى أنه اجتهاد في قبال النص لدلالة الأخبار المتقدمة باطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا ودلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميت الحيواني كما تقدم فالقياس مع الفارق.
(1) لاطلاق الأخبار فإن الموضوع لوجوب غسل المس إنما هو مس الميت الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
(2) أي إذا ولجته الروح وذلك لصدق الميت الانساني عليه وهو ظاهر.
وإنما الكلام في السقط الذي لم تتم له أربعة أشهر أي قبل ولوج