بين وجوب التغسيل ووجوب الغسل بالمس وحيث إن القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واجبة التغسيل - كما يأتي إن شاء الله تعالى - ونبين أن وجوب التغسيل لا يختص بالميت بل يجب تغسيل للقطعة المبانة أيضا فهو يدل على وجوب الغسل بمسها لما ورد من أن من غسل الميت فعليه الاغتسال.
وفيه: - أن القطعة المبانة وإن كان يجب تغسيلها إلا أنه لا ملازمة بينه وبين وجوب الغسل بمسها لأن موضوع ذلك مس الميت حيث إن الرواية دلت على أن من غسل الميت اغتسل.
وهذا لا يصدق على مس القطعة المبانة من الحي لأنها ليست بميت بل هي جزء من بدن الانسان وصاحبها حي يرزق، ومع عدم صدقه لا موجب للغسل بمسها، وإن كان يجب تغسيلها، فلا ملازمة بين وجوب تغسيل أي شئ ووجوب الاغتسال بمسه بل الملازمة بين تغسيل الميت والاغتسال بمسه.
إذن لا يمكن الحكم بوجوب غسل المس بمس القطعة المبانة من الحي وإن كان الغسل أحوط ولو لأجل الاجماع للذي ادعاه الشيخ (قده) وذهاب مشهور المتأخرين إليه.
هذا كله في القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم.
وأما العظم المجرد فالمعروف بينهم عدم وجوب الغسل بمسه.
وعن جماعة - منهم الشهيدان (قدهما) وجوبه بدعوى أن العظم هو المناط في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة والحكم يدور مداره إذ لولاه لم يحكم بوجوب الغسل بمس اللحم المجرد - كما يأتي - وعليه فالأمر في مس نفس للعظم أيضا كذلك.