ومقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر والكافور أيضا لدلالته على أنه يقوم مقام مطلق الطهور.
هذا على أنا لو سلمنا أن الأدلة دلت على تنزيل التراب منزلة الماء أيضا لا مانع من شمولها للمقام لأن التيمم حينئذ بناءا على مشروعية الأغسال الثلاثة بالماء القراح وعدم انتقال الأمر إلى التيمم - بدل عن الماء المطلق وطبيعي الماء، لا أنه بدل عن الحصة الخاصة فالتيمم بدل عن الأغسال الثلاثة بالماء القراح التي هي بدل عن الغسل بالسدر والكافور فلا اشكال من هذه الجهة.
وعلى الجملة: لا اشكال في شمول أدلة البدلية للمقام لاطلاقها.
وأما الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميت برواية عمرو بن خالد في ميت مجذور كيف يصنع بغسله؟ قال (ع) (ييمم) (1) بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقه.
فيندفع: بأن الرواية ضعيفة السند لوجود عدة مجاهيل في السند.
ودعوى: انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لأنهم أخذوا التمثيل بالمجدور في كلماتهم فيظن أنهم أخذوا الحكم من تلك الرواية - كما عن المحقق الهمداني (قده).
مندفعة: بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية ومن ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن تغسيله (وكروا المجدور من باب المثال ولعدم التمكن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته) مع أن الرواية مختصة بالمجدور.
على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور غير ثابتة كما ذكرنا في محله