هو الممسوس والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة (1) فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه (2) وإن كان الممسوس العضو المغسول منه (3) ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور (4) وإن مس العضو الذي قد برد.
(1) لأنه مقتضى ظهور غسل الميت في الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب غسل مس الميت إذا لم يغسل الميت بعد، فإن غسل الميت ظاهر في الغسل الشرعي المأمور به وهو ملفق من ثلاثة أغسال.
(2) لعدم تمامية الغسل المأمور به.
(3) في الغسل الثالث كما إذا مس رأس الميت بعد ما غسل في الغسل الثالث وقبل تماميته - أي قبل غسل البدن في الغسل الثالث، وذلك لعدم تمامية الغسل المأمور به.
ما يكفي في سقوط الغسل لدى العذر:
(4) قد تقدم أن غسل مس الميت إنما يجب فيما إذا كان المس قبل التغسيل ولا يجب بعده والغسل الواجب في الميت ثلاث لأنه لا بد من تغسيله أولا بالماء القراح ثم بالسدر ثم بالكافور فمع عدم تمامية الأغسال يكون المس موجبا للغسل كما مر. هذا في صورة التمكن والاختيار.