ولا اشكال في أن السقط قبل ولوج الروح فيه يصدق عليه (الجيفة) بل هو أظهر مصاديقها فهو نجس من هذه الجهة.
وأما الاستدلال على نجاسته بأنه القطعات المبانة من الحي والقطعة المبانة بحكم الميتة ونجسة.
فمندفع: بأن الظاهر من القطعة المبانة كون الشئ المبان قبل أن بيان جزءا من الحيوان، ومن الظاهر أن السقط والولد ليسا جزءا من الأم لأن حالهما حال البيضة في بطن الدجاجة فالبطن وعاء للسقط ليس هو جزءا من بدن الأم فلا يصدق عليه عنوان (القطعة المبانة من الحي) على أنه لو كان من القطعات المبانة من الحي لزم الالتزام بوجوب غسل المس بمسه بناءا على ما هو المشهور من أن للقطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم وجب الغسل بمسه، والسقط قبل تمام أربعة أشهر مشتمل على العظم والمفروض أنا لا نلتزم بوجوب الغسل بمسه، ويؤيد ما ذكرناه اتفاقهم على نجاسة الجنين كما تقدم لأنه يؤكد كون الموضوع في الحكم بالنجاسة أعم من الميتة كما مر.
وأما ما استدل به المحقق الهمداني (قده) على نجاسة السقط حينئذ بالأخبار (1) الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه بتقريب (أنها تدل على أن الجنين قابل للتذكية وأنه مذكى عن تذكية أمه فإذا لم تقع عليه التذكية ولم يذك أمه فهو ميتة إذ لا واسطة بين الميتة وغير المذكي واقعا) وبعبارة أخرى: إنها تدل على أن الأم إذا ذبحت فجنينها أيضا طاهر محلل الأكل لكفاية ذبح الأم في تذكية الجنين، وأما إذا لم تذبح الأم فخرج جنينها فهو ليس بمذكى ولا يجوز أكله فإذا لم يكن مذكى