ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها وكذا في كراهة الوطئ بعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك المنقولة لا اعتبار بها.
وإن كان مستندا إلى ما ورد في بعض (1) الأخبار من أن الحائض مثل النفساء سواء.
ففيه: إن الرواية الدالة على ذلك وإن كانت معتبرة من حيث السند إلا أن دلالتها على المدعى قابلة للمناقشة من جهتين:
(إحداهما): إنها لو دلت فإنما تدل على أن الحائض مثل النفساء سواء فيترتب على الحائض ما كان يترتب على النفساء لا أن النفساء مثل الحائض ليترتب عليها ما يترتب على الحائض كما هو المدعى.
(ثانيتهما): إنا لو سلمنا دلالتها على ذلك فغاية ما يستفاد منها أنهما سواء في الحكم الذي ورد في الرواية حيث إن زرارة سأله عن النفساء متى تصلي فقال: (تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (استذفرت) وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن يجز الدم الكرسف