كل ذلك لدلالة الأخبار المعتبرة عليه (1)، وكذا لا اشكال في عدم جواز مس النفساء الكتاب العزيز لما قدمناه في مبحث الحيض من أن ذلك لا يختص بالحيض والجنابة وإنما هو حكم لمطلق المحدث، لما دل على النهي عن مسه من غير طهر مستشهدا بقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا كما مر، إلا أن الرواية غير منحصرة بها لدلالة غيرها من الأخبار المعتبرة على عدم جواز مس الكتاب من غير وضوء وقد قلنا: إن مقتضى ذلك عدم جواز مسه من دونه مطلقا ولو مع الاغتسال إلا أن الأدلة الدالة على اغناء الغسل عن الوضوء دلتا على جوازه مع الغسل أيضا وحيث إن النفساء لا يصح منها الوضوء ولا هي مغتسلة فلا يجوز لها مس الكتاب كالحائض.
وأما حرمة قراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في بقية المساجد فلم يثبت شئ منها في النفساء لاختصاص دليلها بالحائض والجنب فالحكم بالحرمة فيها مبني على الاحتياط - استحبابا لا وجوبا - لضعف ما دل على اشتراك الحائض والنفساء في أحكامهما، وقد تقدم اشتراكهما في الاستظهار.
ولا اشكال في اشتراكهما في عدم جواز الطلاق لدلالة الأدلة (2) على اشتراط كونها في الطهر، والنفساء ليست كذلك.