صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال (مثل ذلك سواء) (1) فلا يستفاد منها سوى اتحادهما في الحكم المذكور من وجوب الصلاة والغسل عليها لكل صلاتين وللغداة وغير ذلك مما ذكرته الرواية، إلا أنها لا تدل على أن أي حكم ثبت لأحدهما يثبت للآخر أيضا.
وإن استند في ذلك إلى رواية مقرن عن أبي عبد الله (ع) قال:
سأل سلمان (ره) عليا (ع) عن رزق الولد في بطن أمه فقال (ع) (إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقة في بطن أمه) (2).
ففيه: أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرن لجهالته ومحمد بن علي الكوفي وغيرهما - مخدوشة بحسب الدلالة لأنها دلت على أن الحيض يحبس في بطن المرأة رزقا لولدها وإما أن الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه ولو ضعيفا إذ الحيض إنما يحبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتى يكون الخارج بعد الولادة حيضا وإنما هو نفاس مستند إلى الولادة.
إذن: لا دليل على الكبرى المدعاة من أن النفساء كالحائض في أحكامها ولا بد في كل حكم من التبعية لدليله فنقول:
لا اشكال في أن النفساء لا تجب عليها الصلاة ولا قضاؤها، كما لا يجب عليها الصيام ولكن تقضيه بعد نفاسها، وكذا يحرم وطؤها ما دام لم ينقطع دمها.