وكتب إليه وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة بدنه فالعمل في ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: (إن مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده) (١) حيث إنها ناظرة إلى الرواية الأولى وشارحة لها وأن مس الميت في حالة الحرارة لا يوجب إلا غسل اليد دون الاغتسال ومن هنا ورد أن الصادق (ع) كان يقبل ولده إسماعيل بعد موته وقيل له: إنه يوجب الغسل قال (ع) إنما ذاك إذا برد (٢).
وقد استدل للسيد (قده) برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك) (٣).
بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مس الميت من غير حاجة إلى الاغتسال.
وفيه: مضافا إلى تشويش الرواية دلالة لعدم استعمال التطهر في تطهير البدن ومن المحتمل أن يراد به الاغتسال من مس الميت وأنه يجزء عن الوضوء لأن التطهر استعمل في الاغتسال كما في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (4).