والصحيح ما أفاده (قده) لعدم امكان الالحاق في الكفارة وإن قلنا بالالحاق في غيرها وذلك لأن العمدة في الالحاق هو الاجماع وما دل على أنها والحائض سواء كما مر (1)، لضعف الرواية (2) الثانية التساوي المستدل بها على الالحاق من حيث الدلالة أو بحسب الدلالة والسند كما مر.
والنظر في كلمات الأصحاب والتأمل فيها يشهد على أن مرادهم من التساوي بينهما إنما هو في الأحكام المرتبة على الحائض وأن ما يحرم عليها يحرم عليها وما يجب عليها يجب عليها وما يكره لها يكره لها وهكذا وكذلك الرواية دلت على تساويهما في وجوب الغسل لكل صلاتين ونحوه مما ذكر في الرواية.
وأما التساوي من حيث وطي الزوج في الحكم المتعلق بغير النفساء وأن زوج النفساء كزوج الحائض في ترتب الكفارة على وطيه فهو أمر أجنبي عن مفاد كلماتهم وعن الرواية ولم يقم عليه دليل.
نعم لو قلنا بالتساوي لم يجز للنفساء التمكين لزوجها كالحائض إلا أن زوجها إذا كان مجنونا أو صغيرا أو أجبرها على الوطي وجب عليه الكفارة أو استحبت وهو حكم آخر مترتب على الحائض دون النفساء ويحتاج إلى دليل، وعلى الجملة أن الحكم بالكراهة أو الوجوب أو الاستحباب في تلك الموارد مبني على الالحاق وقد عرفت أنه لا دليل معتبر عليه.